الرقابة الشرعية بالمركزي تُخالف دار الإفتاء وتُجيز معاملة الـ2000 دولار

أفتت هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي بصحة معاملة حجز 2000 دولار للأغراض الشخصية من الناحية الشرعية، معتبرة أن الحجز المعمول به في المنظومة لا يمثل عقدا مؤجلا للصرف ولا… أفتت هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي بصحة معاملة حجز 2000 دولار للأغراض الشخصية من الناحية الشرعية، معتبرة أن الحجز المعمول به في المنظومة لا يمثل عقدا مؤجلا للصرف ولا مواعدة ملزمة. وأوضحت الهيئة أن عدم تحديد سعر الصرف وقت الحجز، إلى جانب عدم انتقال ملكية العملة إلى العميل، يجعل الحجز إجراءً تنظيمياً يسبق عملية الشراء، مشيرة إلى أن العميل يحتفظ بحقه في إتمام العملية أو إلغائها أو تأجيلها دون التزام قانوني أو أدبي بالتنفيذ.
مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر
أفتت هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي بصحة معاملة حجز 2000 دولار للأغراض الشخصية من الناحية الشرعية، معتبرة أن الحجز المعمول به في المنظومة لا يمثل عقدا مؤجلا للصرف ولا…
أفتت هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي بصحة معاملة حجز 2000 دولار للأغراض الشخصية من الناحية الشرعية، معتبرة أن الحجز المعمول به في المنظومة لا يمثل عقدا مؤجلا للصرف ولا مواعدة ملزمة.
وأوضحت الهيئة أن عدم تحديد سعر الصرف وقت الحجز، إلى جانب عدم انتقال ملكية العملة إلى العميل، يجعل الحجز إجراءً تنظيمياً يسبق عملية الشراء، مشيرة إلى أن العميل يحتفظ بحقه في إتمام العملية أو إلغائها أو تأجيلها دون التزام قانوني أو أدبي بالتنفيذ.
وأضافت أن المعاملة، حتى في حال تكييف الحجز باعتباره مواعدة، فإنها تعد مواعدة غير ملزمة، وهو ما أجازته الهيئة وفقاً للمذاهب الفقهية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
وفيما يتعلق بشهادات إيداع المضاربة المطلقة، أكدت الرقابة الشرعية توافق المنتج مع الأحكام الشرعية، مشيرة إلى أن اعتماده جاء عقب مسار مؤسسي وفقهي، وبالاستناد إلى الأسس الشرعية ومعايير مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وقالت الهيئة إنها تحققت من خلو شهادات الإيداع من شبهة الربا والغرر، واشترطت عدم ضمان رأس المال، وأن يكون الربح نسبة شائعة من الاستثمار الفعلي، موضحة أن العائد المعلن يمثل عائدا استرشاديا غير مضمون.
وأكدت الرقابة الشرعية أنها المرجع الشرعي المؤسسي الملزم ضمن منظومة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الخاضع لإشرافه، وفقا للإطار القانوني المنظم لعمل المصرف والقطاع.
وفي وقت سابق، أصدرت دار الإفتاء فتوى مخالفة بشأن معاملة 2000 دولار للأغراض الشخصية، معتبرة أن المعاملة بصورتها الحالية لا تجوز شرعا.
وأرجعت دار الإفتاء موقفها إلى أن تحديد سعر الصرف يتم عند التنفيذ لاحقا وليس وقت الحجز، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى محظور تأخير قبض البدلين أو أحدهما، فضلاً عن المواعدة الملزمة في عقود الصرف.
واقترحت الدار لتصحيح المعاملة أن يكون الحجز عبر المنظومة مجرد حجز للحق في طلب النقد…
المصدر الأساسي: Libya Al Ahrar. يتم عرض ملخص/مقتطف محدود مع الإحالة للمادة الأصلية.
قراءة المادة الأصلية
تسليم عقود امتياز لإنجاز مشاريع استثمارية بعدة ولايات
الدخول الاجتماعي.. ضمان الجاهزية التامة لمرافق النقل البري للمسافرين
تواصل فعاليات المعرض الوطني لمنتجات البناء والسيراميك بباتنة
معرض التوظيف في صلالة.. وأنسنة سوق العمل
الزيارات السامية.. من الدبلوماسية إلى العائد الاقتصادي
بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر لتعزيز الشراكات بين المؤسسات